السؤال :
كانت زوجتي في أيام الحيض وسقط صابون في دلو الماء فغمست يدها في الماء
لجلب قطعة الصابون ونسيت أن تخبرني بذلك إلا بعد قيامي بالغسل، هل يعتبر
هذا الماء نجس أم لا هل أعيد الغسل أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الماء أنه طاهر مطهر ، ولا ينفى عنه هذا الوصف إلا إذا وقعت فيه نجاسة
غيرت من لونه أو طعمه أو ريحه ، فحينئذ يحكم على الماء بأنه نجس .
وأما كون المرأة الحائض غمست يدها في الماء فهذا لا يؤثر في الماء ولا ينجسه ؛ لأن
بدن المسلم طاهر سواء كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً؛ لما رواه البخاري (276)
ومسلم (556) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ
فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى
أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) .
قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل
عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَأَمَّا الْحَيّ فَطَاهِر
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .." انتهى من شرح مسلم .
وقال أيضاً رحمه الله : "قَالَ الْعُلَمَاء : لَا
تُكْرَه مُضَاجَعَة الْحَائِض وَلَا قُبْلَتهَا ... , وَلَا يُكْرَه وَضْع يَدهَا
فِي شَيْء مِنْ الْمَائِعَات.., وَلَا يُكْرَه طَبْخهَا وَعَجْنهَا, وَغَيْر ذَلِكَ
مِنْ الصَّنَائِع, وَسُؤْرهَا وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ , وَكُلّ هَذَا مُتَّفَق
عَلَيْهِ, وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير فِي كِتَابه
فِي مَذَاهِب الْعُلَمَاء إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلّه . وَدَلَائِله
مِنْ السُّنَّة ظَاهِرَة مَشْهُورَة ..." انتهى من "شرح مسلم" .
وقال الخرقي رحمه الله: " والحائض والجنب والمشرك
إذا غمسوا أيديهم في الماء, فهو طاهر"
قال ابن قدامة رحمه الله : أما طهارة الماء فلا إشكال فيه, إلا أن يكون على أيديهم
نجاسة, فإن أجسامهم طاهرة, وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. قال ابن المنذر: أجمع
عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر, ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي
الله عنهم, وغيرهم من الفقهاء. وقالت عائشة عرق الحائض طاهر. وكل ذلك قول مالك
والشافعي, وأصحاب الرأي, ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم..." انتهى من "المغني"(1/135) .
وعلى هذا ، فغسلك صحيح ولا تلزمك إعادته .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب