ما يُـبـطــل الصــيـــام
ما يبطل الصيام قسمان:
1- ما يبطله , ويوجب القضاء .
2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .
ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء
2,1- الاكل والشرب عمداً :-
فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة :::
, وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان
الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال:
صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.
3- القىء عمداً :-
فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .
5,4- الحيض , والنفاس :-
الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .
6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-
فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى
الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى
الصوم, قل او كثر.
7- تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-
8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا :-
فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.
9- اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-
فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.
وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال ( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ))
,, قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع
الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به
النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن
جاء بعدهم , والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله
عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل
على انه لم يأمرهم به , واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم
فقال : هلكت يا رسول الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على
امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل
تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال (
فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله
عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟
فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ,
حتى بدت نواجذه , وقال ( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة :::
ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما
قد تعمدا الجماع , مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع ,
نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين
الصيام , فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت
مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على
المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها
القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية
خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة
حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود :
سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على
امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))
والكفارة
على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً ,
فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من
أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا
عجز عنها , ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل
أجزا عنه. لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .
قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير ,
والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين
الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ : وهو بعيد , لأن القصه واحدة ,
والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه
, والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى .
* ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-
عند الاحناف , ورواية عن احمد ,
لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك
والشافعى , وروايه عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله ,
فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من
جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى .
وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان
عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا , عند جمهور
الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.
* قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك
الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان
فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء
, بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء
, فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة.
أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها ,
فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده
, وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع ))
, وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده
من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر
فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده ,
ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن
الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
* من مات وعليه صيام:-
أجمع
العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو
ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات
وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه .
فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى
أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل
يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ
به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان
عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن
الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن
رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى
ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت
قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال
النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا
أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها ,
والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل :
يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة ,
وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم
اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث :::
اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن